مادة
176 -
يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم
مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا
القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
مادة
177 -
أولا
: يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو
البصرى:
1-
مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2-
من يقوم بتحوير
مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى.
3-
مؤلف الحوار.
4-
واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5-
المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا
من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى
المصنف الجديد.
ثانيا
: لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج
مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى
رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أو واضع الموسيقى وذلك دون
اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثا:
لمؤلف الشطر الادبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة
اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق
كتابة
على غير ذلك.
رابعا:
اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى
عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من
استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من
حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف.
خامسا:
يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو
البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى
الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية
أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على
خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه
وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له.
مادة
178 -
لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو
نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على
خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا
كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون
بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة
المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو
تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها
من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير
ذلك.
وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من
رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.
مادة
179 -
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن
وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الاجراءات
التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند
الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب.
1-
اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو
الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.
2-
وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى
أو عرضه أو نسخة أو صناعته.
3-
توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى
الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر
هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو
استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة
نشر المصنف أو الاداء أوالتسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.
4-
اثبات واقعة الاعتداء على الحق
محل الحماية.
5-
حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل
الصوتى أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى
جميع الاحوال
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر
لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة
مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة
180 -
لذوى
الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على
حسب
الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو
جزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى
أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج
نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل فى اصل
النزاع.
مادة
181 -
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة
الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال
الاتية:
أولا:
بيع أو تاجير
مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا
القانون أو طرحه للتداول
باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق
المجاور.
ثانيا :
تقليد مصنف أو
تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول
أو الايجار مع العلم بتقليده.
ثالثا:
التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى
الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره
إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا:
نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا
لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو
شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن
كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا:
التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز
أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية
يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا :
الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية
يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا :
الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق
المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد
المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات
محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر
والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف
جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو
المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى
استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة
اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها
فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية
أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة
182 -
فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم
فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994
ما لم يتفقا على غير ذلك.
مادة
183 -
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى
للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الاداء أو البرنامج الاذاعى الذى
يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بما لا يجاوز الف جنية
مادة
184 -
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية
والاداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة
منها أو اكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد
النسخ أو نظائرها البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التى
يتم فيها الايداع.
ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة
المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه
المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية عن
كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال
بالالتزام بالايداع.
وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات
الا اذا نشر المصنف منفردا.
مادة
185 -
تنشئ
الوزارة المختصة سجلاً
لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والاداءات والتسجيلات
الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتحدد
اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لا
يجاوز الف جنية للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد .
مادة
186 -
يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع المصنف
أو اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز الف جنية عن كل
شهادة.
مادة
187 -
تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو الايجار أو
بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو
تسجيلات صوتية أو برامج اذاعية بالاتى:
1-
الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية.
2-
امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها
بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو برنامج اذاعى وسنة تداوله.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة
هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف
جنية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف
جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
مادة
188 -
يصدر
وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية
القضائية فى تنفيذ احكام هذاالقانون.
الكتاب
الرابع
الاصناف
النباتية
مادة189
-
تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية
المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل
اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل
الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
مادة
190 -
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف
النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على
حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية
وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.
مادة
191 -
مع عدم
الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من
الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال
لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة
التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة
المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف
النباتية.
مادة
192
-
يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز
والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به
ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب
ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته
لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو
التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على
تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب الا
تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على
اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد
الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى
للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة
بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره.
ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق
الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة
الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى
تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
مادة 193 -
تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار
والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ
ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان
يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون
خلال هذه الفترة على الاقل فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه
الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى
من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.
مادة 194 -
يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له
الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا
يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو تسويق أو استيراد
أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى
مادة
195-
لا تمنع الحماية الغير من القيام
بالاعمال الاتية
1-
الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة
الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة.
2-
الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض
البحث العلمى.
3-
انشطة التربية والتهجين والانتخاب
وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة.
4-
الانشطة التى تتعلق باغراض
التعليم والتدريب.
5-
انشطة الاستخدام والاستغلال
التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة
والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل
مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل
أو كانت جزءا منه
مادة
196 -
يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة
وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص
اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك
فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فى حالات امتناع
المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الاكثار للصنف
المحمى أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط
المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس.
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال
الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة
الاقتصادية لهذا الصنف.
مادة
197 -
يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان
يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو
المساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص.
ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة
المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.
مادة
198 -
تستنفذ
حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول
بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه
الحالة تداول
أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد
اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات
المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير
يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة
اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
مادة
199 -
لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى
المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أو بعض
حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف
تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الاحوال الاتية:
1-
اذا ظهر للصنف النباتى المحمى
تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى
جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها أو على حياة أو
صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2-
اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى
تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو
اذا ظهر له استخدام
يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
مادة
200 -
يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط
الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد
بالحماية ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا
للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت
لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده
لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية
بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة
الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار
التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات
استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر
المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها
مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية
النياتية البرية والبلدية منها.